ما هو الأصل في تأجير المحلات؟
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(7406)
ما قولكم - وفقكم الله - فيمن يؤجر دكانا أو نحوه على من يجعله مكانا للتصوير أو للحلاقة، ومن ذلك حلق اللحى، وما حكم أخذ الأجرة على من هذا عمله؟
الإجابة :
الأصل في إجارة الدكاكين الجواز، لكن إذا علم أو غلب على ظن المؤجر أن المستأجر سيستعملها في محرم: كالتصوير، وبيع الخمور، أو حلق اللحية، ونحو ذلك من المحرمات - لم يجز أن يؤجرها له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/445- 446)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس