حكم تأجير المحلات للبنوك الربوية
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20507)
لدينا عمارة في موقع ممتاز، وعلى أفضل الشوارع في مدينة الطائف بحمد الله، والآن يتردد علينا مدير البنك السعودي البريطاني، وذلك لاستئجار المعارض التي تحت هذه العمارة لجعل الفرع الرئيس للبنك بالطائف بها، بمبلغ مغر جدا، ولمدة عشر سنوات، وسوف يدفع خمس سنوات مقدما، ونحن -أصحاب العمارة- في حاجة ماسة إلى السيولة في الوقت الحاضر لسداد بعض الديون التي ترتبت على هذه العمارة، وديون أخرى للغير أحرجنا منهم من كثرة ترددهم علينا، البعض منا يريد تأجيرها على البنك لسداد تلك الديون، والبنك إثمه عليه، ولا إثم علينا؛ لأننا لم نتعامل معه بالربا، ولا مع غيره بحمد الله، وهو مستأجر كغيره من المستأجرين. والبعض منا يقول: إن في ذلك إثما من باب: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] والآن نحن في حيرة من أمرنا، أفتونا مأجورين. هل نؤجر على البنك وإثمه عليه، أم نحن أصحاب العمارة آثمون إذا أجرنا عليه تلك المعارض؟ حتى نتمكن من الرد على البنك المستعجل على إجابتنا.
الإجابة :
لا يجوز تأجير المحلات للبنوك؛ لأنها تتخذها محلات للتعامل بالربا، وقد «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» والمؤجر يدخل في ذلك؛ لأنه أعان على أكل الربا بأخذ الأجرة في مقابل ذلك، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2] وفي الحلال غنية عن الحرام، وقد قال الله سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/12- 14)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس