يُعطى أجرة على تأمين ماء المسجد مع توفره لمدة ستة أشهر من ماء المطر فما حكم الأجرة التي يأخذها؟
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(2627)
أفيد فضيلتكم بأنني خادم لمسجد قرية، بمكافأة شهرية مائة واثنين وثلاثين ريال 132 ريال، وفي الوقت هذا تفضلت حكومتنا السنية مشكورة، وجعلت للمسجد إضاءة وتأمين ماء مائة وخمسة ريالات، تضاف للخادم ليؤمن الماء والإضاءة، ولدينا خزان للمسجد، إذا وقع مطر تأمن الماء لمدة ستة شهور أقل شيء، لا يعتاز ماء، وإذا غلق الماء من الخزان فلو تكون الأجرة ألف ريال الشهر فليست مقابلا، لأننا نشيل الماء على الدواب والمسجد بسفح جبل، وأخشى أن يكون علي ذنب إذا أخذت الأجرة حق الأشهر التي للمسجد مؤمن الماء فيها، فهل آخذ الفلوس إذا طفح شيء وإذا المسجد يعازه ماء أمنته ولو لم يكلف في الشهر إلا ألف ريال؟ الحقيقة محتاج، ولكن عتب الله سبحانه لا أريده. أفيدونا جزاكم الله خيرا الجزاء.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت، فلا حرج عليك في أخذ زيادة الراتب التي أضيفت إليه من أجل تأمين الماء بالمسجد؛ لأنك مستعد بإحضار الماء متى دعت الحاجة إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/406- 407)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس