حكم تأجير البيت لمن لا يشهد صلاة الجماعة
عدد الزوار
197
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
والدي أجّرَ عمارة على رجل لا يصلي ومكث ثلاث سنوات لا يؤدي الصلاة مع الجماعة هو وأولاده وبما أن المسجد قريب من العمارة لا يزيد عن خمسين متراً انتهى العقد بيننا وبينه وهو مستأجر يرغب في تجديد العقد وقلت لوالدي لا تجدد عقد هذا الرجل؛ لأنه لا يصلي فهل على والدي حرج؟
الإجابة :
ليس على الإنسان حرج إذا أجّر على من يترك واجباً من الواجبات التي لا تخرجه من الإسلام وترك صلاة الجماعة لا يخرج من الإسلام، لكن التارك آثم إلا أننا نشير على الأب إذا أراد تجديد العقد أن يشترط على المستأجر المحافظة على الصلاة مع جماعة لما في ذلك من المعونة على البر والتقوى ولما في ذلك من كف ألسن الناس عن القيل والقال، فإن التزم بهذا الشرط فهذا المطلوب وإن لم يلتزم، فالأفضل أن يؤجرها شخصاً تقياً لله -عز وجل- ، فإن معاملة المتقين أفضل من معاملة غير المتقين.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب