حكم تأجير السجل التجاري..
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(5846)
يحدث الآن في دول الخليج وفي البحرين خاصة بأن يستخرج أبناء البلد سجلا تجاريا من السجل التجاري، يباح له به أن يمارس التجارة، ولكن الأمر يحدث عندما يؤجر صاحب السجل التجاري السجل نفسه لغيره ممن يستقدمهم من الهند علما بأن الدولة لا تبيح لصاحب السجل أن يؤجره لغيره، وإنما ينتفع به صاحب السجل، فالحاصل: هل يجوز أخذ إجارة على السجل التجاري وهو ليس عينا ينتفع به المستأجر كالعقار أو الأرض الزراعية أو السيارة أو العربة؟
الإجابة :
لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار؛ لمنع الدولة لذلك، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/70)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس