حكم تأجير المساكن لمن لا يشهدون صلاة الجمعة والجماعة
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(7679)
إنني أحد المواطنين السعوديين، والساكن في النسيم بالرياض ولي منزل مكون من دورين، أسكن أنا وأفراد أسرتي في الدور الثاني، بينما الدور الأرضي مؤجر على أحد الإخوان السعوديين، وقد كان العقد لمدة سنتين، وحيث إن المذكور لا يؤدي الصلاة في المسجد، وذلك في الأوقات العادية، وكذلك صلاة الجمعة لم يصلها لعدة مرات متكررة، وقد نبهت عليه ونصحته، وقد أفادني بأنه يصلي. وقد طلب المذكور تجديد عقده فلم أقدم على ذلك، لذا أرجو من فضيلتكم إفتائي حول تجديد العقد له. فما رأيكم في الإيجار إذا كان لا يؤدي الصلاة؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت، فإن أجرة السكن الماضية من حقك، يجوز لك الانتفاع بها لصحة عقد الإجارة، لكن الواجب عليك ألا تجدد له عقد الإجارة؛ لما ذكرت من أنه لا يشهد صلاة الجماعة والجمعة، وإبعادا لجار السوء واجتنابا لتعامل مع من لا يقيم شعائر الإسلام، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾[الطلاق: 2-3]وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/81- 83)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس