حكم تأجير المحل مع البضاعة
عدد الزوار
125
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17491)
أعرض على أصحاب الفضيلة هذه المسائل آملا الإجابة عنها وفقكم الله، آمين:
عندي محل تجاري، يعمل به بائع، رأس مال المحل: مائة ألف ريال 100000 سعودي، وإيجاره خمسة عشر ألف ريال 15000، ثم تم الاتفاق بيني وبين العامل على أن يدفع لي شهريا خمسة آلاف ريال 5000، ويدفع إيجار المحل، علما أن الدخل الشهري بمعدل عشرين ألف ريال 20000، والأرباح في حدود 40%، أي 8000 ريال شهريا تقريبا، قد تزيد وقد تنقص، وحفاظا على حقي جردت عليه المحل، وبعد سنتين أستلم محلي رأس ماله 100000 ريال، إذا زادت أدفع له الزيادة، وإن نقصت أطالبه بالنقص، وكل منا رضي بذلك. فما الحكم؟
الإجابة :
هذا العقد لا يجوز؛ لأنه عقد إجارة تضمن تأجير أعيان تستهلك، والأعيان المستهلكة لا يجوز تأجيرها، إضافة إلى ما يؤدي إليه من الغرر والجهالة؛ ولأنه في حكم القرض المشروط فيه المنفعة، وكل قرض جر نفعا فهو ممنوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/86- 87)
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس