حكم الزيادة على قيمة الرسائل البريدية المقررة من جهة النظام
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(16311)
إنني أعمل بالبريد، وأزيد على صاحب الرسالة، فمثلا الرسالة تستحق 1.5، أقول: ادفع 2.5، وأضع على الرسالة وهكذا، فهل آخذ هذه الدراهم أو أتركها؟
الإجابة :
لا يجوز أن تأخذ من الناس إلا وفق النظام البريدي، ولا يجوز أن تزيد على ما يقرره نظام البريد، والمحصول كله للجهة المختصة، وليس لك إلا راتبك المقرر للوظيفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/140)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس