إذا لم يتقيد الموظف بالتعليمات ثم نتج عنه خسارة مالية فهل يلزمها الضمان؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20426)
تعلمون حفظكم الله أن هذه الشركة تستخدم عددا كبيرا من الموظفين، وهؤلاء يقومون نيابة عنها باستلام النقود وعدها وتسليمها لأهلها.. إلخ من المعاملات المصرفية. ولخطورة العمل الذي يباشره الموظف المصرفي نلجأ إلى اختيار من نتوسم فيه الكفاية والأمانة، ونقوم بتدريبه مدة كافية على الأعمال المصرفية، ونعطيه تعليمات مكتوبة ومحددة تعينه على القيام بعمله خير قيام، ويحصل أن يكون من بين الموظفين من يهمل ولا يتقيد بالتعليمات الصادرة من الشركة، فيتسبب بصرف مبلغ تخسره الشركة، ومن صور هذه الحالة: أن الصراف عندما يقدم له شيك لصرفه يحتاج إلى خطوات يجب إتمامها قبل الصرف، مثل التأكد من شخصية العميل، أو التأكد من كفاية الرصيد للمبلغ المسحوب.. إلخ، فيحصل أن الموظف لا يطلب بطاقة إثبات الشخصية، ويصرف ثم يتضح أن ذلك الشيك مزور، فينتج عن ذلك أن تخسر الشركة مبلغ الشيك.
و هل يجوز إعفاء ذلك الموظف لتقصيره الذي نتج عنه خسارة على مساهمي الشركة في مثل هذه الحالة وأمثالها؟ أفتونا مأجورين، أمد الله في عمر سماحتكم وبارك لنا فيها، إنه خير مسؤول.
الإجابة :
لا يجوز إعفاء الموظف الذي تساهل في أداء عمله ولم ينفذ التعليمات التي لديه، بل يجب أن يحاسب في ذلك، ويطالب بما فرط فيه من مال الشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/108- 109)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس