حكم استئجار لجنة المناقصة مبنى أحد الموظفين أو قريبه مجاملة وما واجب من علم بذلك؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(8730)
ما حكم الواسطة؟ وما رأيكم في رجل يعمل في دائرة حكومية ويريد أن يستأجر مبنى لها، وقدمت المباني ومن ضمنها مبناه أو مبنى والده على الأحرى، ولكنه لم يتدخل في الموضوع، ولكن لجنة البحث عن المباني تعرف أنه منزله، فقد تجامله، وقد يكون بيته هو الأفضل، ولكن قد تجامله اللجنة في الأجرة بمبلغ شبه مرتفع، إذا ما قيس بالمنطقة التي بجواره، مع العلم بأن هذا المبلغ (120 ألف ريال) ليس في صلاحية الإدارة، ولكنه رفع للوزارة، فما حكم تأجير المنزل والحالة هذه؟ وما نصيحتكم؟
الإجابة :
لا يجوز للجنة إرساء المناقصة أن تجامل هذا الموظف في إرساء المناقصة على بيته أو بيت والده، ولا أن تحابي في زيادة أجرة المنزل؛ لما في ذلك من الضرر على من دخل معه في المناقصة من جهة، ولما فيه من غبن الحكومة وخيانتها وإدخال الضرر عليها. ولا يجوز لذلك الموظف ولا لغيره ممن علم بهذا الغش والظلم أن يقره، بل عليه أن ينكره ويغيره إن قدر على تغييره؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/157- 158)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس