دفع رأس مال لآخرين على أن يكون الربح والخسارة بينهم أرباعًا فما الحكم؟
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20488)
اشتركت أنا وثلاثة أشخاص في مزرعة، واتفقنا على أن أدفع لهم رأس المال وهم يديرون العمل فيها، ودفعت لهم مائتي ألف ريال رأس المال، واتفقنا على أن يكون الربح أو الخسارة أرباعا، لي ربع ولكل واحد منهم الربع، هل يجوز هذا الاتفاق ؟ أفيدونا أثابكم الله وأمدكم بعونه وتوفيقه.
الإجابة :
هذا العمل يسمى شركة بينك وبينهم في الزرع، منك المال ومنهم العمل، وما يحصل من الغلة فإنه بينك وبينهم، كل له نصيبه المقدر منه مشاعا حسبما تتفقون عليه، وإذا لم يحصل شيء خسرت أنت المال الذي دفعته وخسروا هم العمل الذي قاموا به، ولا يكون عليهم شيء من خسارة المال الذي دفعته لو حصل خسارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/160- 161)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس