يريد أن يستقدم والدته إلى مكة من غير محرم لأداء فريضة الحج، فما الحكم ؟
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
بارك الله فيكم سائل من مصر يقول: أنا أعمل هنا بالمملكة وأريد أن أحضر الوالدة لكي تحج معي وهي تبلغ من العمر الخامسة والخمسين ولا يوجد محرم لها يحضرها من مصر وأريد بهذا العمل أن أبرها، فما حكم الشرع في نظركم في هذا العمل ؟
الإجابة :
حكم الشرع في هذا أن أمه ليس عليها فريضة مادامت لا تجد محرما ولا يضيق صدره ولا صدرها فإن الله تعالى قد يسر للعباد، ولهذا نص الله تبارك وتعالى على شرط الاستطاعة في الحج فقال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[آل عمران: 97]، والمرأة إذا لم يكن لها محرم فإنها لا تستطيع الحج إذ أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم فإن تيسر له أن يذهب إلى مصر يأتي بها أو أن تأتي أمه مع محرم لها من هناك فهذا خير وإن لم يتيسر فلا حرج على الجميع.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب