هل له أن يحج عن والده المتوفى حج إفراد؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : في العام الماضي 1417 هـ وفقني الله عز وجل إلى حج بيته الحرام وأديت الفريضة متمتعاً عن نفسي، وإذا رغبت في الحج عن والدي المتوفى حج مفرد وليس متمتعاً فهل يجوز ذلك أفيدوني مأجورين؟
الإجابة :
لا حرج على الإنسان إذا أدى واجب النسك من حج وعمرة أن يحج عن غيره، أو يعتمر عن غيره، ودليل ذلك حديث ابن عباس- رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي. قال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» واختلف هذا الحديث في ألفاظه، وهذا يدل على أن الإنسان إذا حج عن نفسه جاز أن يحج عن غيره، وإذا اعتمر عن نفسه جاز أن يعتمر عن غيره.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/247)