هل له أن يحج ويعتمر عن أخيه من غير وصية ؟
عدد الزوار
116
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن أخيه بعد وفاته؟
الإجابة :
لا حرج على الإنسان أن يحج ويعتمر عن أخيه بعد وفاته، وإن لم يوصه بذلك، لأن ابن عباس - رضي الله عنهما - ذكر أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من شبرمة» قال: أخ لي، أو قريب لي فقال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» ولم يقل له: هل أوصاك بذلك، أو أذن لك بهذا، ولو كان هذا شرطاً لبينه النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/ 249)