تجاوز الميقات من غير إحرام ثم عاد إليه وأحرم منه فهل عليه شيء ؟
عدد الزوار
33
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16630)
ذهبنا إلى مكة المكرمة يوم الأربعاء الموافق 29\8\1414هـ ، وكان لدينا نية أن نأخذ عمرة في ثاني يوم من شهر رمضان المبارك، وكان سفرنا في الطائرة وقد تعدينا الميقات، ولم نحرم من الرياض إلى جدة، وقد ذهبنا إلى الميقات في اليوم الثاني من رمضان، وأحرمنا بالعمرة وأتممنا العمرة، فهل علينا شيء في تعدينا الميقات ونيتنا أخذ العمرة في رمضان أم لا ؟
الإجابة :
من قدم إلى مكة يريد العمرة فإنه لا يجوز له أن يتعدى الميقات بدون إحرام، لكن إذا كنتم رجعتم إلى الميقات الذي مررتم به وأحرمتم منه فليس عليكم شيء؛ لأنكم استدركتم الخطأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/79)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس