يمر من الميقات بغير إحرام مع رغبته في العمرة بعد أيام من وصوله إلى جدة ثم يحرم من جدة فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
33
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15999)
أنا كثير السفر إلى جدة في جميع عطل المدارس للعلاج والفسحة وزيارة أقاربي ولي هناك بيت، وفي كل سفر من أسفاري تلك آخذ عمرة وأحرم، إما من الميقات أو من جدة بعد إقامتي فيها ما بين الأسبوع أو أكثر أو أقل، وفي هذه السنوات صار عدد أفراد عائلتي ثلاثة عشر، فصرت لا أحرم إلا من جدة، وقد أجاز لي ذلك بعض الإخوان وأنكره علي بعضهم، علمًا بأن نيتي هي أداء عمرة بعد جلوسي في جدة بعض الوقت.
الإجابة :
من قدم إلى مكة يريد العمرة أو الحج ومر بميقات من المواقيت التي عينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يجوز له أن يتعدى بدون إحرام ولو كان يريد الذهاب إلى جدة أو غيرها قبل أداء النسك، فإن تعدى الميقات في هذه الحالة وأحرم من دونه فإنه يجب عليه دم وهو ذبح فدية في مكة يوزعها على فقراء الحرم، وإن كان لا يقدر على ذبح الفدية فعليه صيام عشرة أيام، وإن قدم إلى مكة لا يريد العمرة ثم بدا له بعدما تعدى الميقات أن يعتمر فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه سواء كان من جدة أو من غيرها مما هو دون الميقات، وعليه فإنه يلزمك فدية عن تجاوزك الميقات بدون إحرام وأنت تريد العمرة في كل مرة وقع منك ذلك، وكذلك تلزم الفدية من فعل مثل فعلك من أفراد عائلتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/79)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس