حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام مع نية العمرة
عدد الزوار
33
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول: من الفتوى رقم(16417)
أتيت من مصر للعمل بالسعودية وعملي بالمدينة المنورة، ولكني سأهبط في جدة وأريد عمل عمرة، علمًا بأنني لم أحرم من الميقات، فهل يجوز لي أن أحرم من جدة مباشرة أم أمكث بها ثلاثة أيام لكي أساوي المقيم ثم أؤدي العمرة ؟
الإجابة :
من قدم من المدينة يريد العمرة فإنه يجب عليه الإحرام من ميقات أهل المدينة، أي: أبيار علي، ولو كان له عمل في جدة فإن هذا لا يعفيه من الإحرام من الميقات المذكور فإن أخر الإحرام وأحرم من جدة فقد أخطأ وترك واجبًا يجب عليه بتركه ذبح فدية، وهي: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبحها في مكة ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها شيئًا؛ لأنها كفارة عما فعل؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» الحديث، وإن رجع قبل الإحرام وأحرم من الميقات فلا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/81)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس