تجاوز الميقات من غير إحرام ثم رجع إليه وأحرم منه فهل يلزمه شيء ؟
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(21294)
رجل أراد الحج وتجاوز الميقات مساء يوم سبعة ذي الحجة فأصبح يوم ثمانية -يوم التروية- معنا بمخيم الحملة، ولم يحرم ولم ينو الإحرام، وفي عشية يوم التروية بعد المغرب ذهب إلى وادي السيل؛ ميقات الطائف وهو ميقاته وأحرم وتجرد من ثيابه، وجاء إلى منى محرمًا، وشهد معنا صلاة الفجر، فما الحكم ؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.
الإجابة :
الذي تجاوز الميقات وهو يريد الحج بدون إحرام قد أخطأ، لكنه لما رجع إليه وأحرم منه فليس عليه شيء؛ لأنه لم ينو الدخول في النسك عند مروره بالميقات ثم استدرك الخطأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/104)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس