أنتدب إلى جده وفي نيته العمرة في الوقت المناسب، فمن أين يحرم ؟
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19542)
أنا موظف في دائرة حكومية أنتدب من قبل جهتي من الرياض إلى جدة مدة تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر، وعند خروجي من الرياض على جدة يكون في نيتي أن آخذ عمرة، ولكن لا أدري متى يكون الوقت المناسب لي نظرًا لظروف العمل. . إلخ.
فسؤالي يا سماحة الشيخ هو: هل أحرم من جدة أم لا بد من الذهاب إلى الميقات والإحرام منه، مع العلم أن كثيرًا من زملائي في العمل يحرمون في جدة من مكان السكن الذي نسكن فيه، ويذهبون إلى مكة لأداء العمرة؛ لذا أريد الجواب من سماحتكم على هذه المسألة، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم.
الإجابة :
من قدم إلى جدة ناويًا للعمرة فالواجب عليه أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر به في طريقه، ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام، ولا يحرم من جدة إلا أهلها أو من نوى العمرة أو الحج منها من غيرهم، فإن تجاوز الميقات إلى جدة بدون إحرام لبعض الشغل أو الموانع؛ فإن عليه إذا أراد الإحرام بالعمرة أن يرجع إلى الميقات الذي مر به وهو عازم على العمرة فيحرم منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/105)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس