تجاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم من مكة بناء على فتوى بعضهم فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(14638)
خرجت من بيتي يوم الاثنين الموافق 27\11\1411هـ متوجها إلى جدة لمقابلة الوالد والوالدة القادمين من مصر للحج هذا العام 1411هـ ، وفي نفس الوقت لأحج عن والد زوجتي المتوفى، حيث إنني حججت حجة الإسلام وفي نيتي أن يكون الحج متمتعًا لطول المدة التي سأمكثها في مكة، وركبت الباص المتوجه إلى جدة، وفي نيتي أن أحرم من الميقات والمسمى: يلملم، وهو ميقات أهل اليمن والجنوب، وغالبني النعاس ولم يقف السائق بالميقات ولم أفق من نومي إلا بعد أن تعدينا الميقات، فدخلت إلى جدة بدون إحرام وتقابلت مع الوالد والوالدة، وذهبت معهم إلى مكة وجلست حوالي أسبوع بمكة بدون إحرام أو عمل أي شيء من مناسك الحج، وسألت أحد المشائخ بالحرم المكي، فأجابني أنه طالما أنني لم أحرم إلى وقت سؤالي فيتعين علي أن أرجع إلى الميقات وأحرم من هناك، ولا يوجد علي شيء، أما إذا كنت أحرمت فتبقى علي دم وذلك لعدم إحرامي من الميقات.
واستفسرت من شيخ آخر فقال لي: إن الدين يسر، وليس بعسر، وعليك أن تخرج خارج مكة، وتنام ليلة خارجها وتحرم من أي ميقات وليكن التنعيم، وقرأت في الكتب أن التنعيم للعمرة فقط، وذكر لي البعض أنه ينطبق علي ما ينطبق على أهالي مكة، حيث إنني مكثت بها أكثر من أسبوع وهو الإحرام من بيتي المقيم فيه بمكة، وفعلاً أحرمت في يوم السابع من ذي الحجة بالإفراد، وأنهيت جميع المناسك، فماذا يكون علي تجاه ذلك ؟ أفيدوني أفادكم الله، حيث أفتى بعض المشائخ بوجوب دم علي ؟
الإجابة :
يجب عليك فدية لتجاوزك الميقات بدون إحرام، والفدية شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تجد فصم عشرة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/109)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس