متمتع حل من عمرته ثم ذهب إلى المدينة للسلام على النبي صل الله عليه وسلم ثم أحرم لحجه من جدة فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
135
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18781)
أنا مقيم في أبها، نويت أنا وزوجتي بالعمرة متمتعًا للحج، وأحرمنا بنية العمرة في الطائرة عند الميقات، ووصلنا جدة وقابلنا والدي القادم من القاهرة وهو محرم مثلنا بنية العمرة متمتعا للحج. وقد تركنا أولادي الثلاثة لدى أقاربنا في جدة يوم الاثنين 4 ذو الحجة، وذهبنا إلى مكة المكرمة، وأدينا العمرة، ثم تحللنا من العمرة وذهبنا إلى المدينة المنورة للسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجعنا إلى جدة يوم الثلاثاء الموافق 5 ذو الحجة الساعة 2 ظهرًا، وجلسنا أنا وزوجتي ووالدي مع أطفالي في جدة يوم الجمعة الموافق 8 ذو الحجة، بعد صلاة الجمعة أحرمنا للحج من جدة، وتركنا أولادنا في جدة، وأدينا مناسك الحج، وذبح كل واحد منا هدي التمتع، فهل إحرامي من جدة للحج أنا وزوجتي ووالدي فيه مخالفة، وهل علينا أي شيء آخر ؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
الواجب على كل واحد منكم دم عن ترك الإحرام من ميقات المدينة حين الرجوع منها؛ لأنكم راجعون بنية الحج، والدم هو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة ويوزع على الفقراء فيها.
والمشروع لمن يسافر إلى المدينة أن يقصد بسفره زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، ويكون السلام على النبي- صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه - رضي الله عنهما - تبعا لذلك، ولا يجوز أن يقصد المسلم بزيارة المدينة السلام على النبي- صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/110)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس