حكم دفع مبلغ من المال لشركات الحج والعمرة خارج نطاق العمل
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال التاسع من الفتوى رقم(8267)
بعض مكاتب السياحة عندنا تقوم برحلات الحج والعمرة، وأيام الحج لا بد أن يدفعوا قدرا معينا من المال للمسئولين عن استخراج تأشيرات للحج، وإن لم يدفعوا فلن يحصلوا على هذه التأشيرات، وهذا المال المدفوع ليس رسميا، وليس نظير إجراءات معينة لاستخراج تأشيرات الحج، فهل هذا المال المدفوع رشوة أم لا، وإذا كان رشوة فهل لا يجوز لنا الخروج إلى الحج عن طريق هذه الشركات السياحية، أم هي التي تتحمل التبعة حتى وإن علمنا ؟
الإجابة :
يعتبر هذا المال المدفوع رشوة، وعلى ذلك لا يجوز الخروج معها وطرق المواصلات سواها كثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/550-551)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس