دفع للمهندس رشوة لأجل السماح له بإقامة مشروع على أرض معينة ثم تاب فما حكم الأرض التي منحت له بالرشوة ؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18640)
تقدمت قبل خمس سنوات بطلب مشروع دواجن، وفي خلال تقديمي ذكر لي الناس بأن هنالك مساحا للمشاريع، إذا ما تعطيه فلوس فسوف يكتب على الأرض غير جائزة لإقامة مشروع، وفعلا كنت جاهلا لا أعرف عن بعض الأشياء، وفي يوم من الأيام وصلني المساح ولم أقل له شيئا، ولم نتحدث في الموضوع بشيء، فقمت ووضعت في جيبه مبلغ وقدره حوالي 1500 ريال، بدون أن يطلب مني أي شيء، وقال: ما هذه الفلوس، قلت: تأخذها للأولاد في فاكهة، وبعد ذلك قام بمسح الأرض وكتب عليها موافقة، حيث لم يتقدم عليها أحد قبلي بطلب، وتبعد عن القرية بمسافة كبيرة حوالي 5ر2 كم، ولم يصل إليها العمران في الصحراء.
والآن المشروع وشك على النهاية والاستلام، والله سبحانه وتعالى أكرمنا بطاعته ولله الحمد، والآن إذا كان هذا المشروع حلالا لي استلامه فمرحبا، وإذا كان حراما أنقذوني منه ومن الحرام. وفقكم الله تعالى.
الإجابة :
هذا الذي فعلته يعد من الرشوة المحرمة التي لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- دافعها وآخذها، فعليك بالتوبة إلى الله مما فعلته، وعدم العود لمثله.
وأما المشروع فإنه إذا لم يكن فيه ظلم لأحد ولا كذب ولا تعد على أملاك الآخرين فإنه لا بأس به، وهو حلال لك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/553- 554)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس