دفع مالًا للبواب لأجل الدخول على الطبيب فما حكم فعله ؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال العشرون من الفتوى رقم(8859)
ذهبت للعلاج في أحد البلدان مع أخي، وكنا نريد أن نسافر في نفس اليوم، وكان الطبيب عنده طابور طويل من الناس، فقال لي السائق: الآن تدفع له نقودا حتى تمشي، قلت له: لا يجوز، نذهب لدكتور آخر، فذهبنا فلم نجد، فرجعنا إلى الدكتور الأول على نية أنني سوف أقول له: إنني مستعجل فيدخلني ثم أكافئ البواب بعد خروجي حتى لا تعتبر رشوة، ولكن عند دخولنا العيادة أنا والسائق قابلنا البواب، فقال السائق: أعطه فلوسا، فأعطيته وأنا كاره، ما الحكم؟ هل علي ذنب، وماذا أفعل؟
الإجابة :
دفعك الرشوة لبواب الدكتور من الرشوة المحرمة، وعليك أن تستغفر وتتوب إلى الله من هذا العمل لعل الله يتوب عليك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/551)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس