دفع مبلغا من المال لمسؤول البلدية مقابل الحصول على أرض فما الواجب عليه ؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(15536)
في عام 1397 هـ تقريبا أو قريبا منه قمت بدفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال (3000) لأحد الجماعة؛ ليستخرج لي أرض منحة، وليست بيعا من بلدية القرية التي أسكن فيها، علما بأنه أبان لي أن رئيس البلدية لا يخرجها إلا بهذا المبلغ، ولا أدري آنذاك ما معنى هذا، هل هو رشوة أم بيع، وأكثر الظن مني آنذاك أنها رشوة، والذي حدث أنني قمت بإعطائه ذلك المبلغ وحصلت الأرض بعد فترة، ورهنتها في صندوق التنمية العقاري، وأنشأت بها عمارة موجودة حتى الآن، علما بأن الاستمارة التي خرجت من البلدية بهذه الأرض بعنوان منحة، وليست بيعا، أود من سماحتكم توضيح ما يجب علي لأكون بريئا، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.
الإجابة :
الذي يظهر أن ما فعلت هو من قبيل الرشوة المحرمة، والواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة لمثل ذلك، ومناصحة هذا المسئول إن استطعت، فإن لم يمتثل فعليك أن تبلغ عنه من يأخذ على يده ويمنعه من هذا الفعل المحرم والكسب الخبيث، وتعطيل مصالح الناس، فقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي والرائش.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/561- 562)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس