حلف بالطلاق على زوجته لا تدرس ولا تدرس فماذا يلزمه إذا درَست أو درَّست؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16889)
إنني حلفت بأن لا تدرس زوجتي ولا تدرس أيضا، ونيتي إذا درست أو درست تطلق، والآن رضيت بأن تدرس زوجتي أو تدرس، فماذا علي حتى أمكنها من ذلك قبل أن أسمح لها بالتدريس أو الدراسة؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله.
الإجابة :
إذا كان يمينك مقرونا بشرط بأن قلت لزوجتك. والله إن درست أو درست فأنت طالق، ثم حنثت في يمينك بأن درَست أو درَّست- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كانت العدة انتهت فلك أن تعود إليها بعقد ومهر جديدين، إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/129- 130)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس