اشتُرط عليه عند العقد عدم شرب الدخان وإلا طلقت زوجته فشربه ناسيًا فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. س. م. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
وصل إلي كتابكم المؤرخ 6 \ 10 \ 1389 هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن رجل عقد على امرأة وعند العقد شرط عليه عدم استعمال الدخان والمذياع والتلفزيون وأنه إذا عمل أحد هذه الأشياء فإنها تطلق دون مراجعة وبدون تعويض، وأنه معروف عنه أنه يستعمل الدخان سابقًا، وأنه شرب الدخان ناسيا، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.
الإجابة :
إذا كان المذكور شرب الدخان ناسيًا، فلا يقع على زوجته بذلك طلاق؛ لأن من شرط وقوعه أن يكون متعمدًا فعل ما علق عليه الطلاق، والناسي لم يتعمد شرعًا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وجنبنا وإياكم وسائر المسلمين أسباب سخطه إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله بركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/46- 47)