حلف بالطلاق على قضاء دين صاحبه إذا وصل الرياض ففعل فهل يلزمه شيء؟
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(212)
أن رجلا كان يطالبه بمبلغ مائتي ريال، وأنه مسكه عند سفره إلى الرياض مطالبا بسداده، فحلف له بالطلاق أن يرسل له المبلغ من الرياض، وذكر أنه حينما وصل الرياض أرسل له المبلغ، ويسأل: هل يترتب عليه شيء والحال ما ذكر؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق أن يرسل لدائنه المبلغ مائتي الريال إذا وصل إلى الرياض وأنه حينما وصل الرياض أرسل المبلغ المذكور- فإنه والحال هذه لا يترتب عليه شيء، حيث إنه لم يحنث في يمينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/108- 109)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس