علق طلاق زوجته على جلوسه مع أصحابه ثم جلس فما الحكم؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(44)
أنا (ع. ي. أ. ي) كنت أنا و (ع. م. م) و (ح. أ. ي. أ) و (ع. م. م) ورفاقهم في عزبة، فحصل بيني وبينهم نزاع، فقلت لهم: إذا جلست معكم في العزبة فزوجتي (س. ط. ض) طالق، وظهر مني يمين، فجلست معهم في العزبة بعد الطلاق واليمين، وقد حصل الطلاق بتاريخ 6 \ 5 \ 1391 هـ ، وقد راجعتها في النصف من رجب عام 1319 هـ ، وأشهدت على رجعتي لها (ع. م. ع. ي) و (م. ع. م) ولم يسبق هذا طلاق، ولم يقع بعده طلاق، وليس على عوض، ولا تزال في العدة، فهل تحل لي؟
الإجابة :
حيث علقت الطلاق واليمين على جلوسك معهم في العزبة، وجلست معهم، وأنه طلقة واحدة وقد راجعتها وهي لا تزال في العدة بشهادة شاهدين، وأنه لم يقع قبله ولا بعده طلاق، فرجعتك صحيحة، ولا حاجة إلى عقد جديد ولا رضا منها، وأما اليمين فعليك كفارته وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/229- 230)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ. ... الرئيس