علق طلاق زوجته على ذاهبها إلى بيت أخته فهل تطلق إذا جاءت أخته إلى بيته ؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(666)
يوجد زوج ذهب بزوجته تزور أخته في بيتها، ويوم جاء ليذهب بها إلى بيته رفضت وقالت: خلني أبيت هنا وإلا ودني بيت أهلي، وتجادل هو وإياها وطلق طلقة واحدة: أنك ما عاد تجين بيت أختي ولا تشوفينها، فأختي لها أخت ثانية، وقلت: ما عاد تشوفينها إلا إن كانت في بيت أختي الثانية، وهذه هي الطلقة. أفيدونا هل هذه الطلقة تشمل مجيء أختي لبيتي أو لا؟ أفيدونا عن ذلك؛ لأن بعضنا ماله غنى عن بعض، ومواصلة الأرحام فيه فضل عند الله، مع العلم أنني ما بعد طلقت غير هذه الطلقة الواحدة، وإن زوجتي ما بعد ذهبت إلى بيت أختي بعد الطلقة إلى تاريخ اليوم، وكان الطلاق في شهر ذي القعدة 1393 هـ .
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة، أنها ما عاد تجي إلى بيت أختك التي أرادت المبيت عندها في الزيارة ولا عاد تشوفها إلا في بيت أختك الأخرى- فلا يدخل في طلاقك مجيء أختك في بيتك لا التي حصل في زيارتها النزاع ولا الأخرى، ولا تحنث في طلاقك إذا رأت زوجتك أي الأختين في بيتك أو في بيت أختك التي لم يحصل الزعل عندها، وإنما تحنث في طلاقك إذا زارت زوجتك أختك التي حصل الزعل في بيتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/113- 114)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ. ... الرئيس