علق طلاق زوجته بإفشاء أسرار بيته لأمها فهل يقع الطلاق إذا أخبرتها؟
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12820)
قلت لزوجتي: إذا حكيت أي شيء عن مشاكلنا أو أي شيء يحدث في بيتنا لوالدتك فأنت طالق، وجماعي بك زنا، إلا الذي أقوله لك تقولين. وكان هذا الكلام أثناء غضبي حتى إنني من غضبي لم أتمالك نفسي، وقلت هذا الكلام بدون وعي ولا حتى تفكير فيه.
والسؤال هو: لو أنها قالت لأمها أي شيء حدث في بيتنا، فهل تصبح طالقا؟ وهل إذا قالت كلاما آخر مرة ثانية تصبح طالقا مرة ثانية، وإذا قالت مرة ثالثة تصبح طالقا مرة ثالثة دون رجوع؟ وهل إذا أردت الرجوع في هذا الكلام (اليمين) أي: إنني أقول لها: قولي لأمك أي شيء. إذا أردت ولست طالقا، هل هذا يجوز أم لا؟
الإجابة :
إذا كان قصدك من تعليق الطلاق على حكاية شيء من مشاكلكم الطلاق، ثم حكت شيئا من المشاكل- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله. وإن كان قصدك من تعليق الطلاق منع زوجتك من حكاية شيء من المشاكل، ولم تقصد الطلاق، ثم حكت ذلك - لم يقع طلاق بالحكاية، وإنما حكم ذلك حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين: بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/175- 176)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس