طلق زوجته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها . . فما الحكم؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(137)
مضمونه مع تفسيره بعد استدعائه وحضوره بتاريخ 22 \ 5 \ 1392 هـ : حصل بيني وبين زوجتي (ح.ع) مشاجرة فضربتها وحصلت مضاربة على إثر ذلك بيني وبين أخيها، فطلقتها طلقة واحدة، ثم راجعتها وجلست معي سنتين ثم حصل بيني وبين أخيها زعل من أجل تحريشه لزوجتي علي فطلقتها طلقة واحدة فقط، وراجعتها بعد الطلاق الثاني، هذا كل ما حصل مني فأرجو إفتائي.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكرت في استفتائك من أنك طلقت زوجتك (ح.ع) طلقة واحدة، ثم راجعتها ثم طلقتها بعد مدة طلقة واحدة ثم راجعتها، وكانت رجعتك إياها أمام شاهدين عدلين- فهي زوجتك إذا كانت رجعتك إياها في العدة، ولكن لم يبق لك معها إلا طلقة واحدة، فلو طلقتها بعد ذلك صارت مطلقة ثلاثا لا تحل لك إلا بعد زوج آخر بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/232- 233)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس