طلق زوجته ثم راجعها ثم طلقها أخرى ثم راجعها فما حكم رجعته ؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(8226)
بطوعي واختياري فقد طلقت زوجتي والمدعوة (ح.س.خ.د) طلاق السنة المحمدية، وأتمنى لها التوفيق والله الموفق، علما بأني راجعتها بشهادة (س.ص) والشاهد الآخر (ع. ع.ع) بتاريخ 5 \ 2 \ 1405 هـ .
أنا (ن.ع.م) بطوعي واختياري فقد طلقت بقول: طالق المدعوة (ع.ع.ح) طلاق السنة، هذا وأتمنى لها التوفيق والله الموفق.
لقد استرجعتها بشهادة أخيها (ع.ع.ح) وذلك بتاريخ 29 \ 1 \ 1405 هـ ، وشهد أيضا (س.ص) المقر بما فيه الزوج.
أفيدكم أنه وقع مني طلاق على زوجتي الاثنتين بطلقة واحدة، وذلك بموجب الأوراق المرفقة، واسترجعتهما وأشهدت على ذلك، وأرجو الإفتاء لإقناع أهلهما بذلك، أتمنى من الله ثم منكم فتوى رسمية جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر من طلاقك زوجتيك (ح.س) و (ع.ع.ح) طلقة واحدة، ولم يكن ذلك آخر ثلاث تطليقات، ثم راجعت كلا منهما في العدة، فرجعتك كلا منهما صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/253- 254)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس