ما الواجب على ولي اليتيم في مال اليتيم ؟ وحكم التبرع من مال اليتيم
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم( 14470 )
رجل يذكر أن لديه ولدا صغيرا يتيما، وله استحقاق عند الدولة، وتعطيه مبلغا وقدره 17 ألف ريال، يسأل يقول: هل يجوز أن آكل منها ؟ وهل أعطي إخوانه وهو يأخذ من عرض إخوانه، ويأكل ما يأكله إخوانه، أم تقتصر عليه فقط ؟ أفيدوني أفادكم الله.
الإجابة :
يجب على ولي الولد اليتيم حفظ ماله، وتنميته له، وإصلاحه، والإنفاق عليه منه، وإخراج الواجب فيه، ولا يجوز التبرع منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/240)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس