كيف يعامل الولي من تحت يده من الأيتام ؟ ومتى يدفع له ماله ؟ وما حكم الإشهاد عليه ؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم( 9384 )
ما هي حدود معاملة اليتيم ما دمنا نكن له كل خير، ونجعله كابن وهو صغير، وكأخ وهو كبير، وهل يفرض علي تعليمه بالمدارس وتزويجه، وعند تقسيم التركة نعطيه ما ترك والده، أم نقتسم كل الموجود؟
الإجابة :
أولاً: الإحسان إليه، ومعاملته بالمعروف، والمحافظة على ماله، وتنميته له كأنه مالك، والإنفاق عليه منه بالمعروف.
ثانيًا: يجب تعليمه أمور دينه وما يحتاج إليه في حياته بقدر ما يتسع له ماله، وتزويجه عند حاجته إلى ذلك، ووجود الداعي إليه، وذلك من ماله بالمعروف ممن هي كفء له.
ثالثًا: إذا بلغ رشيدا فادفع إليه ماله مع الإشهاد على ذلك، سواء في ذلك حقه في الإرث من تركة أبيه وما ملك من وجه آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/232- 233)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس