ما الواجب على وصي الأيتام ؟ حكم راتب زوجها التقاعدي
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19931)
أنا امرأة، زوجي متوفى وعندي منه خمسة أولاد، أعمارهم(3، 9، 11، 13، 15)، وترك لنا بيتًا ملكًا وراتبًا شهريًا (تقاعد)، والوصي على الأولاد هو جدهم(أبي)، والناس يقولون: إنه يجب علي أن أسجل في دفتر كل ما أصرفه من مال، سواء علي نفسي أو الأولاد أو البيت، وأنه لا يجوز لي أن أذهب إلى أداء الحج (حجة الفريضة) من هذا الراتب أو من ما يعطوني أهلي وأقاربي من مال، وفي إحدى الإجازات الصيفية سافرت إلى دولة الإمارات لزيارة الأقارب (أخوالي) ومعي أبنائي، فقالوا: إنه لا يجوز لي ذلك (من جهة المصروفات) فسؤالي: هل هذا الكلام كله صحيح، وما هي الحدود والشروط الشرعية في صرفي لهذا الراتب وكل ما أعطى من مال ؟
هل عليه زكاة وهل يجوز لي أن أتصدق منه أو أن أشتري به كماليات البيت من تحف ومناظر أو تغيير في أثاث البيت وغير ذلك ؟ أرجو منكم إفادتي ونصحي.
الإجابة :
أولاً: الراتب الشهري المذكور يجب قسمته بينك وبين أولادك حسب نظام التقاعد.
ثانيًا: يجب على الوصي حفظ مال الأولاد من الضياع والإنفاق عليهم منه أكلا وشربًا وكسوة وغير ذلك مما يحتاجونه، وينبغي للوصي تنمية مال الصغار حتى يبلغوا سن الرشد، ولا يجوز له التصرف فيه إلا حسب المصلحة الراجحة لهم.
ثالثًا: المال المدخر للأولاد تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، وهي اثنان ونصف في المائة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/351- 353)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس