طاف للقدوم قبل الفجر ثم سعى بعد الفجر فما الحكم، وحكم من نتف شعرتين بالخطأ واضطر إلى لبس المخيط وحكم من رمى قبل أذان الظهر بثلاث دقائق
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14749)
أحرمت بالحج مفرداً من مكان إقامتي بجدة ليلة الثامن من ذي الحجة، وطفت طواف القدوم قبل فجر يوم التروية، ثم سعيت سعي الحج بعد صلاة فجر يوم التروية، فهل الترتيب الزمني الذي أديت فيه المناسك المذكورة صحيح ؟ قبل التحلل الأول نتفت شعرة أو شعرتين من لحيتي دون تعمد لذلك، فماذا علي، ماذا علي إذا اضطررت للبس مخيط أو مخيط في لبس الإحرام لعذر شرعي كالمرض ؟ في ثاني أيام التشريق يؤذن الظهر في الساعة 12.25 وقد قمت برمي الجمرة الأولى في الساعة 12.22 فهل يجزئ ذلك ؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
أولاً: إحرامك بالحج مفرداً ليلة الثامن من ذي الحجة ثم سعيك للحج بعد طواف القدوم صحيح.
ثانيًا: إذا كان نتفك للشعرة أو الشعرتين وأنت محرم خطأ فلا شيء عليك.
ثالثًا: إذا اضطر المحرم للبس المخيط لمرض ونحوه فله ذلك، وعليه كفارة وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة تجزئ أضحية بمكة، وتوزع على فقراء الحرم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾[البقرة: 196].
رابعًا: رميك الجمرة في ثاني أيام التشريق قبل الزوال لا يجزئ وعليك فدية جبرًا للنسك والفدية شاة تجرئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فصم عشرة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/144)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس