حكم اغتسال المحرم بالصابون المعطر
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(21139)
هل يجوز استخدام الصابون المعطر للمحرم، كأن يغتسل به مثلا، وما حكم من استخدمه جاهلا بحكمه، وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الملابس المغسولة بهذا الصابون المعطر ؟
الإجابة :
لا يجوز للمحرم رجلاً كان أو امرأة استعمال الطيب، ومن ذلك استخدام الصابون المعطر، ومن مس الطيب عامدًا عالمًا فعليه الفدية، ومن كان جاهلاً بحكمه أو ناسيًا فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] ، ولقول النبي- صلى الله عليه وسلم - «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/137)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس