حكم لبس المحرم المخيط لأجل تجاوز نقطة التفتيش
عدد الزوار
249
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(17275)
أنا مقيم في المملكة وعندي سيارة، نقلت فيها بعض الحجاج إلى مكة، وقد أحرمت من الميقات ولكن عندما وصلت عند أحد مداخل مكة أجبرت على خلع ملابس الإحرام ولبس المخيط؛ لأنني لا أحمل تصريحًا للحج، وبعد مغادرتي مكان التفتيش خلعت المخيط ولبست الإحرام، فما حكم عملي هذا وماذا يلزمني ؟
الإجابة :
يلزمك في لبس المخيط متعمدًا وأنت محرم فدية؛ وهي على التخيير: ذبح شاة في مكة توزع على الفقراء، أو إطعام ستة فقراء في مكة لكل فقير نصف صاع بمقدار كيلو ونصف، أو صيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/147)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس