غطى رأسه ناسيًا أثناء الإحرام فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
120
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(19604)
رجل محرم للعمرة، وقبل دخولي للحرم دخلت دورة المياه، وسهوا مني وضعت الإحرام على رأسي قليلا، ثم تذكرت بعد ذلك ورفعته. هل علي شيء ؟
الإجابة :
إذا فعل المحرم شيئًا من محظورات الإحرام نسيانًا فإن الواجب عليه الإقلاع عنه متى تذكر، ولا إثم عليه ولا كفارة؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] قال الله «قد فعلت» ، كما صح ذلك عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ، وروي عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/149)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس