حكم من انتقبت حال إحرامها متعمدة
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19086)
ذهبت أنا وزوجتي إلى مكة المكرمة قاصدًا العمرة، ولكن امرأتي لابسة على وجهها النقاب وهي تعلم أن البرقع ممنوع الطواف به، ولكن لا تدري هل النقاب جائز أم لا ؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر وأنها تعلم أنه لا يجوز لها لبس البرقع أثناء إحرامها بالعمرة فإنه يجب عليها فدية وهي: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، مع التوبة إلى الله لارتكابها ما نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنه المرأة حال إحرامها بقوله: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» . أخرجه البخاري في «صحيحه» ، والإمام أحمد في «المسند ج6 ص119» . فيحرم على المرأة لبس البرقع أو النقاب أثناء إحرامها بالعمرة أو بالحج قبل التحلل الأول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/155)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس