حكم من لبست القفازين حال إحرامها جاهلة بالحكم
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(20503)
لقد أخذت أنا وزوجتي وأختي عمرة في رمضان ولكنهما لبستا القفاز بأمر مني أثناء العمرة وذلك عن جهل بالحكم، فماذا علينا أن نفعل ؟
الإجابة :
إذا كان لبس المحرمة للقفازين عن جهل بالحكم فلا شيء عليها ولكن إذا علمت بالحكم أثناء الإحرام وجب عليها خلع القفازين في الحال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/156)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس