حكم ستر المرأة وجهها حال الإحرام . .
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أحسن الله إليكم هذه السائلة من جمهورية مصر العربية وتقيم في المملكة تقول في سؤالها: ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة إذا كان الرجال الأجانب في كل مكان في الشارع وفي السيارة وفي الحرم نفسه وما المخرج من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : «المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين» هل يجوز كشف الوجه حال الإحرام ؟
الإجابة :
لا يجوز للمحرمة ولا لغير المحرمة أن تكشف وجهها وحولها رجال أجانب بل الواجب ستر الوجه حتى في الإحرام فقد ذكرت عائشة- رضي الله عنها - أنه : (إذا مر الرجال قريبًا منهن سدلت إحداهن خمارها على وجهها) لئلا يراها الرجال الأجانب، وأما نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النقاب، فنعم هو نهى عن النقاب، لكن إذا كان حولها رجال فلابد من ستر الوجه بغير نقاب وإذا سترت وجهها في هذه الحال فلا شيء عليها.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب