حكم تغطية المرأة وجهها حال الإحرام
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ هذه المستمعة أختكم ن. ن. من المزاحمية تقول: لقد حججت أكثر من مرة وكنت مرتدية الحجاب الشرعي الكامل إلا إنني لم ألبس قفازين وذلك لعلمي بأنه من محظورات الإحرام علي وذلك وأنا محرمة وإنما أخفيت اليدين داخل العباءة وغطيت وجهي كاملاً فهل في تغطية وجهي محظور أرجو الإفادة مأجورين ؟
الإجابة :
لبس القفازين في حال الإحرام نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو من محظورات الإحرام كما قالت السائلة، وأما تغطية الوجه فالمشروع في حق المحرمة أن تكشفه إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها، ففي هذه الحال يجب عليها أن تغطيه كما حكت ذلك عائشة- رضي الله عنها - أنهن كانوا إذا مر بهن ركبان وحاذوهم، فإنهن يغطين وجوههن، فإذا جاوزهن كشفن وجوههن وليس على المرأة حرج فيما لو مس حجابها وجهها خلافاً لقول بعض أهل العلم الذين يقولون: لا بد أن يكون الحجاب غير مماس لوجهها.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب