حكم ستر المرأة وجهها بالنقاب حال الإحرام
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تقول السائلة: هل يجوز لي لبس النقاب وأنا في حج أو عمرة، لكن يكون على العينين غطاء خفيف ؟
الإجابة :
المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا تنتقب المرأة» وأما تغطية وجهها بغير نقاب فلا بأس به إذا مر الرجال الأجانب عنها قريباً بل يجب عليها في هذه الحال أن تستر وجهها ولا بأس عليها إذا لمست بالغطاء في وجهها، فالمرأة في حال الإحرام يشرع لها كشف الوجه إلا إذا مر الرجال قريب منها فإنه تستره، وأما النقاب فحرام عليها لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب