الأفضل إفراد طواف الوداع عن طواف الإفاضة
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(7141)
هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع ؟ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين، أي: أربعة عشر شوطا، لكل طواف نية ؟
الإجابة :
إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي، كما لو كان متمتعاً، وإن طاف طوافاً ثانياً للوداع فذلك خير وأفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/300-301)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس