حكم من سافر قبل طواف الإفاضة ثم رجع إلى مكة وطاف للإفاضة وحكم من لم يرجع ووقع منه جماع زوجته
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(18973)
رجل حج بوالدته وكانت والدته معطلة لا تسير إلا على عربية، وكانوا مع حملة مطوف، وقد تركوا إفاضة الحج مع طواف الوداع، وعند طواف الوداع لم يسمح بالشيالات ولا العربات بالدخول للحرم، وكانت الحملة مقررة موعدا للرجوع ولخشية فوات الحملة سئل أحد العلماء في الحرم عن ذلك فأجاب: لا مانع من الرجوع إلى البلد التي جاءوا منها، ولكن يلزم العودة لإفاضة الحج ولا زالوا في إحرام من الجماع، وقد عادت المرأة بعد أسبوع أفاضت للحج مع العلم أنها أول حجة لها، فهل هذا جائز وما رأي فضيلتكم في مرافق والدته، فقد أدى فرضه قبل عام، ولكن ظروف والدته لم تسمح له بإفاضة حجه، وقد رجع لبلده ولم يتمكن من الرجوع إلى مكة ؟ مع العلم أنه متزوج وله أولاد. أفيدونا أفادكم الله ودمتم ذخرًا للإسلام والمسلمين وسدد على طريق الهداية خطاكم.
الإجابة :
إذا كانت هذه المرأة التي سافرت قبل طواف الإفاضة قد رجعت إلى مكة وأدت طواف الإفاضة فقد أدت ما عليها والحمد لله، لكن إن تأخرت بعد طواف الإفاضة في مكة فعليها طواف الوداع فإن تركته فعليها فدية، وإن كانت قد سافرت بعد طواف الإفاضة مباشرة فليس عليها شيء، وكذلك مرافقها الذي سافر إلى بلده معها قبل طواف الإفاضة يلزمه مثل ما يلزمها، ولا يحل له أن يجامع زوجته حتى يطوف للإفاضة؛ فإن جامع قبل ذلك فعليه فدية - وهكذا هي إن حصل عليها جماع قبل الطواف - وهي: رأس من الغنم يجزي في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/223)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس