حكم من طاف للإفاضة على غير طهارة
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(18021)
ما حكم من طاف طواف الإفاضة وهو على غير وضوء ؟
الإجابة :
من طاف طواف الإفاضة وهو على غير وضوء فإن طوافه غير صحيح؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعليه فإنه يجب على من حصل منه ذلك الرجوع إلى مكة وأداء طواف الإفاضة، وإن كان حصل منه في هذه الفترة جماع فعليه فدية عن الجماع، يذبحها في مكة، ويوزعها على فقرائها، ومتى أراد الخروج من مكة بعد طواف الإفاضة فعليه أن يطوف للوداع إن طالت إقامته بعد طواف الإفاضة، وإن سافر بعد طواف الإفاضة مباشرة فلا وداع عليه، ويكفيه طواف الإفاضة عن طواف الوداع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/242)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس