مسحت على ذراعيها في الوضوء بدلاً من غسلهما لوجود رجال أجانب حولها ثم طافت فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(17713)
ذهبت بفضل الله إلى عمل فريضة الحج ونزلنا يوم 2 ذو الحجة لعمل العمرة الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وحيث إننا في رحلة بالأتوبيس فكان الإرهاق متملكاً فينا، فدخلت الحرم المكي وأنا محرمة، ولكن تذكرت أنني بدون وضوء، ولم أعرف طريق الحمامات فذهبت إلى الأواني المملوءة بداخل الحرم، وتوضأت ولكن مسحت على الذراعين بدلاً من الغسل حيث يوجد أجانب كثير، ولم أظهر العورة حيث إنني منقبة، ثم ذهبت لأداء العمرة، وتحللت منها بقص الشعر من عند جانب الأذنين فقط فهل العمرة صحيحة، وماذا علي أن أفعل إذا كانت خطأ ؟ مع العلم أن الحج حج تمتع.
الإجابة :
عمرتك غير صحيحة؛ لأنك طفت وأنت على غير طهارة، ولما أحرمت بالحج قبل أداء العمرة على وجه صحيح صرت قارنة، فإذا كنت أديت أعمال الحج كاملة فإن حجك وعمرتك يصحان قرانًا، ولا شيء عليك من أجل الجهل بالحكم الشرعي في تقصيرك من الرأس قبل الطواف والسعي الشرعيين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/240)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس