حكم من شك في طهارته أثناء الطواف
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20859)
حججت هذا العام حجا مفرداً، وفي طواف القدوم أحسست بمذي، ومن منطلق شكي وعدم يقيني، وكذا الرأي القائل بعدم اشتراط الطهارة للطواف أكملت طوافي، وبعد انتهائي ذهبت للحمام لأتبين الأمر، وأجدد وضوئي حتى أصلي خلف المقام ركعتين، وأتم السعي سعي الحج، لم أجد أثرا لشيء، فهل لم يحدث مذي أصلا أو حدث وجف مكانه لا أدري ؟ أفيدونا حفظكم الله في حكم هذا الطواف، وهل علي شيء ؟
وجزاكم الله خيرا.
وفي طواف الوداع لم أجمعه مع طواف الإفاضة، بل طفت الإفاضة على حدة، حدث نفس الشيء نفس ما حدث في طواف القدوم، وتذكرت دخولي الحمام بعد طواف القدوم وعدم عثوري على شيء، فبنيت على اليقين، وأتممت طواف الوداع، وصليت خلف المقام ركعتين، وبعد انتهائي أيضًا دخلت الحمام فلم أعثر على أثر، أفيدونا رحمكم الله وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إذا كنت بدأت الطواف على طهارة متيقنة ثم حدث عندك شك في أثناء الطواف في انتقاض الوضوء، وتممت الطواف فإن طوافك صحيح؛ لأن الطهارة متيقنة والناقض لها مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - لمن يشك في حصول الحدث في أثناء الصلاة: «ألا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً» وأما بالنسبة لطواف الوداع فتجوز نيته مع طواف الإفاضة إذا سافر بعده مباشرة؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : «وإنما لكل امرئ ما نوى» ولأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت، وأما إذا تأخر سفره بعد طواف الإفاضة فلا بد من الطواف للوداع عند السفر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/244)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس